محمد بن عبد الوهاب
456
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
صلى الله عليه وسلم ( إذا قعد في الصلاة ، جعل قَدَمَه اليسرى بين فخذه وساقِهِ ، وفَرَش 1 قدمه اليمنى ) . 922 - ولأبي داود 2 في حديث أبي حميد " ( . . . فإذا كانت 3 الرابعة ، أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض ، وأخرج قدميه 4 من ناحية واحدة ) . 923 - وعن ابن مسعود : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 5 في الركعتين الأوليين كأنه على الرَّضَف . 6 ( قال : قلت : حتى يقوم ؟ قال : حتى يقوم ) . رواه أبو داود 7 .
--> 1 في المخطوطة : " وافترش " . 2 سنن أبي داود ( 1 : 253 ) ، وهو جزء من حديث أبي حميد الساعدي السابق رضي الله عنه . 3 في المخطوطة : " كان في الركعة الرابعة " . 4 في المخطوطة : " قدمه " . 5 في المخطوطة زيادة " كان يجلس " . 6 جمع رضفة وهي الحجارة المحماة على النار , والمراد به هنا - والله أعلم - تخفيف التشهد الأول وسرعة القيام . 7 سنن أبي داود ( 1 : 261 ) ، وذكر المنذري أن الحديث رواه الترمذي والنسائي أيضا ، وقد حسنه الترمذي إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه , أي ابن عبد الله بن مسعود - الراوي عنه هذا الحديث عندهم - لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود - والله أعلم . وقوله " قال : قلت : حتى يقوم ا . ه - . القائل هو شعبة ، والقائل الآخر قال حتى يقوم , هو سعد ابن إبراهيم الراوي عن أبي عبيدة . وانظر عون المعبود ( 3 : 286 - 287 ) .