محمد بن عبد الوهاب

39

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

فإذا أتى أحدكم الغائط ، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه 1 وكان يأمر بثلاثة أحجار ، وينهى عن الروثة والرِّمَّة ( . 65 - وعن ابن عمر قال : ( رقيت يوماً على بيت حفصة ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته ، مستقبل الشام مستدبر الكعبة ( . أخرجاه 2 . 66 - وعن مروان الأصفر قال : ( رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا ؟ قال : بلى ، إنما نهى عن ذلك في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس ( رواه أبو داود 3 . 67 - وعن أبي موسى قال : ( مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى دَمثٍ إلى جنب حائط فبال وقال : إذا بال أحدكم فلْيَرْتَدْ لبوله ( .

--> 1 في سنن ابن ماجة " ونهى أن يستطيب بيمينه , وفي المخطوطة : ولا يستطيب " . 2 صحيح البخاري : كتاب الوضوء ( 1 : 247 , 250 ) وكتاب فرض الخمس ( 6 : 210 ) وصحيح مسلم ( 1 : 225 ) . والحديث أخرجه أيضا : أبو داود ( 1 : 4 ) والترمذي ( 1 : 16 ) ولفظه له . وأخرجه النسائي ( 1 : 23 ) وابن ماجة ( 1 : 116 ) ومالك في الموطأ ( 1 : 194 ) والدارمي ( 1 : 171 ) وأحمد في المسند ( 2 : 41 , 99 ) وغيرهم . 3 سنن أبي داود ( 1 : 3 ) .