محمد بن عبد الوهاب
422
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
وسلم في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه . قال الحسن : ( كان القوم يسجدون على العمامة والقَلَنْسُوة ويداه في كمه ) . رواه البخاري . 1 . 851 - ولمسلم 2 3 عن خباب قال : ( شكونا إلى رسول الله صلى الله
--> 1 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة ( 1 : 492 ) . وقال الحافظ في الفتح ( 1 : 493 ) : وصله عبد الرزاق . . . وهكذا رواه ابن أبي شيبة . والمراد بالقوم : أي الصحابة للفظ عبد الرزاق عن الحسن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم . . . ( 1 : 493 ) والقلنسوة : غطاء للرأس . 2 ما بين القوسين سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش بقلم جديد . 3 لم أجد هذا الحديث في مسلم ولا في بقية السنن بهذا اللفظ ، فقد أخرجه مسلم من طريقين الأول ولفظه : " شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء ، فلم يشكنا " . والثاني : " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا " . قال زهير : قلت لأبي إسحاق : أفي الظهر ؟ قال : نعم قلت : أفي تعجيلها ؟ قال نعم " . وانظر الحديثين عنده ( 1 : 433 ) وبأرقام ( 189 ) , ( 190 ) وشرح النووي ( 5 : 120 - 121 ) . نعم ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص ( 1 : 182 ) هذا اللفظ بالزيادة وعزاه لمسلم . حيث قال : ( تنبيه ) : يعارض حديث الإبراد ما رواه مسلم عن خباب شكونا . . . " فقوله ( في جباهنا وأكفنا ) لم أجدها في مسلم علما أني رجعت إلى جميع أحاديث خباب عند مسلم ، فإما أن يكون ذكرها الحافظ وهي ليست في الحديث ، أو أن تكون نسخة أخرى لم أطلع عليها ، علما بأن النووي لم ينبه على ذلك - والله أعلم - . والحديث رواه بالاختصار كذلك النسائي ( 1 : 247 ) وابن ماجة ( 1 : 222 ) وأحمد في المسند ( 5 : 108 , 110 ) والطبراني في الكبير - ورجاله موثقون - والطبراني في الصغير والأوسط من حديث جابر . وانظرهما في مجمع الزوائد ( 1 : 306 ) .