محمد بن عبد الوهاب
374
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
على الصف الأول أو الصفوف الأول ) 1 . 759 - وعن ابن عمر ( قال ) : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا بِحذو منكبيه ، ثم يكبر ، فإذا 2 أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا ، وقال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ) . أخرجاه 3 .
--> 1 مسند أحمد ( 4 : 285 , 297 , 304 ) . وانظر ( 4 : 284 , 296 , 298 - 299 , 299 ) والحديث كذلك في سنن أبي داود ( 1 : 178 ) وسنن النسائي ( 2 : 13 , 90 ) بلفظ الصفوف المتقدمة , الصف المقدم ، وابن ماجة ( 1 : 318 - 319 ) وفي الزوائد : إسناده صحيح ورواته ثقات , وسنن الدارمي ( 1 : 232 ) بلفظ المسفر , ومنحة المعبود ( 1 : 136 ) بلفظه كذلك , وقد روي هذا الحديث مستقلا وروي ضمن حديث آخر , ولعله كان يرويه مرة هكذا ومرة هكذا , والله أعلم , ونسبه السيوطي للحاكم أيضا . 2 في المخطوطة : " حتى إذا " ، وما ذكرناه هو الموجود في المسند وصحيح مسلم . 3 لم أجد هذا اللفظ في الصحيحين ولا في مسند أحمد - مع كثرة الروايات فيه - وقد أخرج الحديث البخاري في كتاب الأذان ( 2 : 218 , 219 , 221 , 222 ) . وصحيح مسلم ( 1 : 292 ) ومسند أحمد مطولا ومختصرا ( 2 : 8 , 18 , 44 , 45 , 47 , 61 , 62 , 100 , 106 , 132 , 133 - 134 , 145 , 147 ) وسنن أبي داود ( 1 : 192 ) وسنن الترمذي ( 2 : 35 ) وأخرجه ابن ماجة ( 1 : 279 ) وسنن النسائي ( 2 : 121 , 122 , 194 - 195 , 195 ) وموطأ مالك ( 1 : 75 ) وسنن الدارمي ( 1 : 229 , 242 ) وابن خزيمة ( 1 : 294 ) . قلت : وحديث الرفع في الصلاة حديث متواتر : قال الحافظ العراقي : واعلم أنه قد روي رفع اليدين من حديث خمسين من الصحابة منهم العشرة , انظر طرح التثريب ( 2 : 254 ) . وقال السيوطي : إن حديث الرفع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم , أخرجه الشيخان عن ابن عمر , ومالك بن الحويرث , ومسلم عن وائل بن حجر , والأربعة عن علي , وأبو داود عن سهل بن سعد , وابن الزبير , وابن عباس , ومحمد بن مسلمة , وأبي أسيد , وأبي قتادة , وأبي هريرة , وابن ماجة عن أنس , وجابر , وعمير الليثي , وأحمد عن الحكم بن عمير , والبيهقي عن أبي بكر , والبراء , والدارقطني عن عمر : وأبي موسى والطبراني عن عقبة بن عامر , ومعاذ بن جبل . وانظر الأخبار المتواترة وفتح الباري ( 2 : 307 ) وسنن الترمذي ( 2 : 36 - 37 ) وتحفة الأحوذي ( 2 : 99 ) .