محمد بن عبد الوهاب
298
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
صلى الله عليه وسلم علي 1 ثوبَيْن مُعَصْفَرَيْن فقال : إن هذه 2 من ثياب الكفار فلا تَلْبَسْها ) . رواه مسلم 3 . 587 - وعن حذيفة قال : ( نهانا النبي 4 صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة ، وأن نأكل فيها ، وأن نلبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه . رواه البخاري 5 .
--> 1 في المخطوطة : " وعلى " . 2 في المخطوطة : " هذا " . 3 صحيح مسلم ( 3 : 1647 ) والحديث في مسند أحمد بلفظه بقريب كذلك ( 2 : 162 , 164 , 193 , 207 , 211 ) وكذا في سنن النسائي ( 8 : 203 ) والمستدرك ( 4 : 190 ) . 4 في المخطوطة : " نهى رسول الله " . 5 صحيح البخاري : كتاب اللباس ( 10 : 291 ) والحديث عنده كذلك في كتاب الأطعمة ( 9 : 554 ) وكتاب الأشربة ( 10 : 94 , 96 ) , والحديث أخرجه مسلم كذلك بلفظ قريب ( 3 : 1637 , 1638 ) . والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد . فانظر مسند أحمد ( 5 : 385 , 390 , 396 , 397 , 398 , 400 , 404 , 408 ) وسنن أبي داود ( 4 : 337 ) وسنن الترمذي ( 4 : 299 ) بألفاظ متقاربة .