محمد بن عبد الوهاب

284

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

553 - وللترمذي 1 : ( وشكوا إليه القمل ، فرخص لهما في قميص الحرير ( في غزاة لهما ) 2 . 554 - وعن عقبة بن 3 عامر قال : ( أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَرُّوج حَريرٍ فلبسه ، ثم صلى فيه ، ثم انصرف فنزعه نزعاً ( عنيفاً ) 4 شديداً كالكارِهِ له ، ثم قال : لا يَنْبغي هذا للمتقين ) . أخرجاه 5 .

--> 1 قوله : للترمذي : ليس هذا لفظ الترمذي وإنما هو لأحمد أيضا , فانظره في المسند ( 3 : 252 ) ومعناه ( 3 : 122 , 192 ) وأما لفظ الترمذي ( 4 : 218 ) أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما , فرخص لهما في قمص الحرير , قال : ورأيته عليهما , والحديث رواه كذلك البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم . 2 في المخطوطة : " غنا لهما " وهو خطأ من الناسخ . 3 في المخطوطة " ابن " بزيادة الألف . 4 ما بين القوسين ليس في الصحيحين , وإنما هو عند أحمد . 5 صحيح البخاري : كتاب الصلاة ( 1 : 484 - 485 ) وكتاب اللباس ( 10 : 269 ) واللفظ له وصحيح مسلم ( 3 : 1646 ) والحديث رواه النسائي ( 2 : 72 ) بلفظ البخاري , ومسند أحمد ( 4 : 149 ) واللفظ له بالزيادة , ورواه أيضا ( 4 : 150 ) وبين فيه أن الصلاة التي كان قد صلاها عليه الصلاة والسلام وهو لابس الفروج كانت المغرب .