محمد بن عبد الوهاب
261
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
502 - وعن النعمان بن بشير قال : ( أنا أعلمُ الناسِ بوقتِ هذه الصلاةِ - صلاةِ العِشاء الآخرة - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لِسقوط القمر الثالثَةِ ) . رواه أبو داود 1 . 503 - وفي البخاري عن عائشة : ( أَعْتَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء ، حتى ناداه عمر : الصلاة 2 نام النساء والصبيان ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما ينتظرها أحد غيركم ، قال : ولا يُصَلي يومئذٍ إلا بالمدينة ، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل ( الأول ) " 3 .
--> 1 سنن أبي داود ( 1 : 114 ) واللفظ له وهو في سنن الترمذي ( 1 : 306 ) ورواه أيضا النسائي ( 1 : 264 ) وأحمد في المسند ( 4 : 270 , 272 , 274 ) والدارمي ( 1 : 220 ) والحاكم ( 1 : 194 ) والبيهقي ( 1 : 448 - 449 ) وكذا الطيالسي ( 1 : 72 ) من منحة المعبود . 2 في المخطوطة : " بالصلاة " والتصحيح من البخاري . 3 في المخطوطة : " أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل " ، والتصويب من البخاري . والحديث أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة ( 2 : 47 , و 49 ) وهنا لفظه , وفي كتاب الأذان ( 2 : 345 , 447 ) وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه بلفظ قريب عدا الجملة الأخيرة ( 1 : 441 - 442 ) وسنن النسائي بلفظ أعتم بالعتمة , بدلا من العشاء ، ولفظه الباقي قريب وفي آخره : صلوها فيما بين أن يغيب الشفق . . . ( 1 : 267 ) ورواه أيضا بلفظ البخاري عدا الجملة الأخيرة ( 1 : 239 ) ومسند أحمد ( 6 : 34 , 199 , 215 , 272 ) بألفاظ متقاربة وأطول وأخصر .