محمد بن عبد الوهاب
234
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
450 - ورواية ( ا ) بن المغفل الأولى ، متفق عليها 1 . 451 - وعن عبد الله بن المغفل مرفوعاً : ( بين كل أذانين صلاة - ثلاثا - ، ثم قال في الثالثة : لمن شاء ) 2 . 452 - وعن أبي قتادة مرفوعاً : ( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 3 حتى تروني ، وعليكم السكينة ) 4 .
--> 1 قلت : إن أراد برواية عبد الله بن مغفل الأولى : " صلوا قبل صلاة المغرب " فهذا غير سليم وهو وهم منه , فقد رواها البخاري دون مسلم ، وهذا ما ذكره النابلسي في الذخائر ( 2 : 220 ) والحافظ في التلخيص ( 2 : 13 ) والزيلعي في النصب ( 2 : 140 ) والمجد في المنتقى ( 1 : 572 ) والحافظ في البلوغ ( 65 ) . وإن أراد به الرواية التالية " بين كل أذانين صلاة " , فهذا صحيح سليم لأن مسلما أخرج هذه الرواية لذا تكون العبارة : رواية ابن المغفل الثانية ، وانظر تخريجها في التعليقة القادمة . 2 صحيح البخاري : كتاب الأذان ( 2 : 106 , 110 ) وصحيح مسلم ( 1 : 573 ) وسنن أبي داود ( 2 : 26 ) وسنن الترمذي ( 1 : 351 ) مختصرا وسنن النسائي ( 2 : 28 ) وسنن ابن ماجة ( 1 : 368 ) وسنن الدارمي ( 1 : 276 ) ومسند أحمد ( 5 : 54 , 56 , 57 ) . 3 في المخطوطة : تقدموا . 4 صحيح البخاري : كتاب الأذان ( 2 : 120 ) بلفظه ، وصحيح مسلم ( 1 : 422 ) بأخصر ، وسنن أبي داود ( 1 : 148 ) بلفظه ، وسنن الترمذي ( 2 : 395 , 487 ) بأخصر ، وسنن النسائي ( 2 : 31 ) بلفظ الترمذي ، و ( 2 : 81 ) بلفظ مسلم ، والدارمي بلفظ مسلم ( 1 : 232 ) ومسند أحمد ( 5 : 304 , 305 , 307 , 308 , 310 ) بلفظه .