محمد بن عبد الوهاب

231

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

صلوا في رحالكم ، وأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذناً [ يؤذن ] ثم يقول على أثره : ألا صلوا في الرحال ، في الليلة الباردة أو المطيرة [ في السفر ] 1 ) . 443 - وروى أبو داود 2 عن عروة عن امرأة من بني النجار ، قالت : ( كان بيتي من أطول بيت حول المسجد ، فكان بلال يؤذن عليه الفجر ، فيأتي بِسَحَر ، فيجلس على البيت ينتظر الفجر ، فإذا رآه ، تمطى ، ثم قال : اللهم إني [ أحمدك و ] أستعينك وأستعديك على قريش أن يقيموا دينك ) . 444 - وتكلم 3 سليمان بن صرد في أذانه . وقال الحسن : ( لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم ( 4 .

--> 1 صحيح البخاري : كتاب الأذان ( 2 : 112 ) واللفظ له . وصحيح مسلم بمعناه ( 1 : 484 ) وهو كذلك عند النسائي ( 2 : 15 ) بمعناه . وموطأ مالك ( 1 : 73 ) . 2 سنن أبي داود ( 1 : 143 ) وفي آخره : قالت : ثم يؤذن , قالت : والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة , تعني هذا الكلمات . 3 في المخطوطة : ويكلم - بالياء - وهو خطأ من الناسخ . والأثر أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان ( 2 : 97 ) وقال الحافظ : وصله أبو نعيم - شيخ البخاري - في كتاب الصلاة له , وأخرجه البخاري في التاريخ عنه , وإسناده صحيح , ولفظه : أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه . 4 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان ( 2 : 97 ) ، وقال الحافظ : لم أره موصولا , والذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طرق عنه جواز الكلام بغير قيد الضحك ( الفتح 2 : 98 ) .