محمد بن عبد الوهاب
189
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
قال البخاري : ( إذا رأت المستحاضة الطهر ، قال [ ا ] بن عباس : تغتسل وتصلي ولو ساعة ، ويأتيها زوجها إذا 1 صلت ، الصلاةُ أعظم ( 2 . 369 - وروى أبو داود عن حمنة ( أنها كانت مستحاضة 3 وكان زوجها يجامعها ( 4 . 370 - وروى عن 5 أم حبيبة مثله 6 .
--> 1 في المخطوطة : ذا . 2 قول البخاري . هو عنوان حديث عنده فقال : باب إذا رأت المستحاضة الطهر ، ثم ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما . كتاب الحيض ( 1 : 428 ) وقول ابن عباس أثران : الأول : ما يتعلق بالصلاة فقد وصله ابن أبي شيبة والدارمي - كذا قال الحافظ في الفتح ( 1 : 429 ) والأثر الثاني : هو إتيان الرجل أهله بعد الطهر فقد وصله عبد الرزاق وغيره . كذا في الفتح أيضا ( 1 : 429 ) وانظر سنن الدارمي ( 1 : 170 ) . 3 في المخطوطة : تستحاض . والتصويب من سنن أبي داود . 4 سنن أبي داود ( 1 : 83 ) . 5 في المخطوطة . " في " وهو لا معنى له . 6 سنن أبي داود ( 1 : 83 ) وقال أبو داود : وقال يحيى بن معين : معلى ثقة , وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه , لأنه كان ينظر في الرأي . وقال الحافظ في الفتح ( 1 : 429 ) : وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها . اه - . وقال مالك : الأمر عندنا , أن المستحاضة إذا صلت , أن لزوجها أن يصيبها , وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم ، فإن رأت الدم بعد ذلك , فإنه يصيبها زوجها , وإنما هي بمنزلة المستحاضة , ثم قال : الأمر عندنا في المستحاضة , على حديث هشام بن عروة عن أبيه , وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك . الموطأ ( 1 : 63 ) . قلت : مذهب الجمهور من الفقهاء أن المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن ويأتيها زوجها . والله أعلم , وانظر الاستذكار ( 2 : 62 - 63 ) .