محمد بن عبد الوهاب

177

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

346 - وذكر عن عائشة : ( إذا بلغت المرأة خمسين خرجت من حد الحيض ) . 347 - وفي حديث ( ا ) بن عمر : ( ليطلقها طاهراً أو حاملا ) 1 . وقال الأوزاعي 2 ( عندنا امرأة تحيض بكرة ، وتطهر عشياً ، يرون أنه حيض تدع له الصلاة ) . 348 - وعن علي : ( أن ( ا ) مرأة جاءت وقد طلقها زوجها ، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال عليّ لشريح : قل فيها ؟ فقال شريح : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته ، فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة ) . فقال علي : قالون . احتج به أحمد وعلقه البخاري 3 .

--> 1 صحيح مسلم ( 2 : 1095 ) وهو جزء من حديث طويل ، وسنن أبي داود بمعناه ( 2 : 255 ) وسنن الترمذي بلفظه ( 3 : 479 ) وسنن النسائي ( 6 : 141 ) وسنن ابن ماجة ( 1 : 652 ) . 2 سنن الدارقطني ( 1 : 209 ) . 3 ذكره البخاري تعليقا ومختصرا في كتاب الحيض ( 1 : 424 ) وسنن الدارمي ( 1 : 173 ) .