محمد بن عبد الوهاب
173
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
341 - وقال : { فاعتزلوا النساء في المحيض } قال ابن عباس : نكاح فروجهن ) . 342 - ولهذا لما نزلت هذه الآية . قال النبي صلى الله عليه وسلم ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) . رواه مسلم ، وأبو داود من حديث أنس 1 . 343 - وعن ابن عباس ( عن النبي صلى الله عليه وسلم ) 2 في ( الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بدينار أو نصف ( دينار ) 3 . رواه أحمد ، وأبو داود وقال : هكذا الرواية الصحيحة 4 .
--> 1 الحديث في صحيح مسلم ( 1 : 246 ) وسنن أبي داود ( 1 : 67 ) وكذا ( 2 : 250 ) وهو أيضا في سنن النسائي ( 1 : 152 ) وسنن ابن ماجة ( 1 : 211 ) والدارمي ( 1 : 196 ) ومسند أحمد ( 3 : 246 ) وصحيح ابن حبان ( 2 : 466 ) . 2 في المخطوطة : مرفوعا قال . 3 في المخطوطة : أو نصفه . 4 سنن أبي داود ( 1 : 69 ) و ( 2 : 251 ) وسنن الترمذي ( 1 : 244 - 245 ) من غير ذكر دينار , وسنن النسائي ( 1 : 153 ) وسنن ابن ماجة ( 1 : 210 ) والدارمي ( 1 : 202 , 203 ) ومسند أحمد ( 1 : 229 , 237 , 286 , 312 , 363 , 367 ) . هذا والحديث روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومسندا ومتصلا ومنقطعا . وقد روي بأسانيد كثيرة , وبألفاظ مختلفة , واضطربت فيه أقوال العلماء جدا . وله ما يقرب من خمسين طريقا أو أكثر . والذي يتضح من كثرة طرقه صحة أصله , وقد صححه كثير من العلماء . =