محمد بن عبد الوهاب
164
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
إنها ليست بنجس 1 إنما هي 2 من الطوافين عليكم والطوافات ) . صححه الترمذي 3 . 320 - وذكر البخاري عن الزهري : عن الدابة تموت في الزيت والسمن ، وهو جامد أو 4 غير جامد كفأرةٍ أو غيرها : فقال : ( بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن . فأمر بما
--> 1 في المخطوطة : بنجسه . وما أثبتناه هو الموجود في سنن الترمذي . وقال الشيخ أحمد شاكر معلقا بفتح الجيم . كما ضبطه المنذري والنووي وابن دقيق العيد وابن سيد الناس ، وغيرهم . والنجس : النجاسة , وهو وصف بالمصدر , يستوي فيه المذكر والمؤنث . اه - . 2 في المخطوطة : إنها . وما أثبتناه هو الموجود في السنن . 3 سنن الترمذي ( 1 : 153 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه أيضا أبو داود ( 1 : 19 ) والنسائي ( 1 : 55 ) وابن ماجة ( 1 : 131 ) والدارمي ( 1 : 187 ) ومالك ( 1 : 22 : 23 ) والشافعي ( 1 : 21 ) من بدائع المنن وأحمد ( 5 : 296 , 303 ) وقد رواه الشافعي من وجه آخر عن أبي قتادة أيضا - كما في البدائع - وذكر الحافظ في التلخيص ( 1 : 41 ) : أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . والدارقطني والبيهقي . وقال : وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني . 4 في المخطوطة : " و " في الموضعين .