محمد بن عبد الوهاب

151

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

285 - وفي حديث خولة : ( قلت : يا رسول الله إن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك غسل الدم 1 ولا يضرك أثره ) . رواه أحمد وأبو داود 2 . 286 - وعن معاذة قالت : ( سألت عائشة ( رضي الله عنها ) عن الحائض يصيب ثوبها الدَّمُ ، قالت : تغسله ، فإن لم يذهب أثره ، فَلْتُغَيِّرْهُ بشيء من صُفْرة ، قالت : ولقد كنت أحيضُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حِيَض ( جميعاً ) لا أغسل 3 لي ثوباً ) . رواه أبو داود 4 . 287 - وعن أبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

--> 1 في المخطوطة : يكفيك الماء . 2 مسند أحمد ( 2 : 364 ) وسنن أبي داود ( 1 : 100 ) وأصله كما في سنن أبي داود ( عن أبي هريرة , أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد , وأنا أحيض فيه , فكيف أصنع ؟ قال : " إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه " . فقالت فإن لم يخرج الدم ؟ قال : . . . . . " . 3 في المخطوطة " لا غسل . . . " . 4 سنن أبي داود ( 1 : 98 ) .