محمد بن عبد الوهاب

142

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

أن يتَيمّم . ويعصر ، أو يعصب 1 على جرحه ، ثم يمسح عليه ، ويغسل سائر جسده " . رواه أبو داود . لكن في إسناده من لا يحتج به 2 . 273 - وعن عمرو بن العاص ( أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال : احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد ، فأشفقت إن اغتسلت 3 أن أهلِك ، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح . فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال : يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فقلت : ذكرت قول الله تعالى : { وَلا تَقْتُلُوا

--> 1 في سنن أبي داود : زيادة بعد قوله يعصب " شك موسى " وهو شيخ أبي داود : واسمه موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي . 2 سنن أبي داود ( 1 : 93 ) وسنن الدارقطني ( 1 : 190 ) . قلت : لعله يريد بقوله : " في إسناده من لا يحتج به " : الزبير بن خريق : فهو قد وثقه ابن حبان وقال عنه الذهبي في الكاشف ( 1 : 319 ) وثق , وقال عنه في المفتي ( 1 : 237 ) : صدوق . وقال عنه الحافظ في التقريب ( 1 : 258 ) : لين الحديث ، لكن قال عنه الدارقطني ( السنن 1 : 190 ) : ليس بالقوي . قلت : فمثله إذا عضد يحتج به وخاصة وقد ساق أبو داود هذا الحديث من طريق الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس . . . . وقال الحافظ في التلخيص ( 1 : 147 ) صححه ابن السكن . وانظر الكلام فيه في التلخيص ( 1 : 147 ) فقد ذكر ما فيه الكفاية والله أعلم . 3 في المخطوطة : اغتسل .