محمد بن عبد الوهاب
126
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد بللاً قال : لا غسل عليه ، فقالت أم سليم : المرأة ترى ذلك عليها الغسل ؟ قال : نعم ، إنما النساء شقائق الرجال ) . رواه الخمسة إلا النسائي 1 . 245 - وعن أبي هريرة مرفوعاً : ( إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جَهَدَها فقد وجب عليه 2 الغسل ) أخرجاه 3 . ولمسلم 4 : وإن لم ينزل . 246 - وله في رواية 5 : ( ومس الختان الختان ) .
--> 1 مسند أحمد ( 6 : 256 ) وسنن أبي داود ( 1 : 61 ) وسنن الترمذي ( 1 : 189 - 190 ) وسنن ابن ماجة بمعناه ( 1 : 200 ) والدارمي من غير سؤال أم سليم ( 1 : 195 - 196 ) وقد أفرد حديث أم سليم من طريق أنس ( 1 : 195 ) وفيه : وهن شقائق الرجال . 2 في المخطوطة : عليها . والتصويب من صحيح مسلم . 3 صحيح البخاري في كتاب الغسل ( 1 : 395 ) وصحيح مسلم ( 1 : 271 ) واللفظ له . وسنن ابن ماجة ( 1 : 200 ) وسنن أبي داود ( 1 : 56 ) . 4 صحيح مسلم ( 1 : 271 ) . 5 صحيح مسلم ( 1 : 272 ) وقد كان في المخطوطة : " ثم مس الختان " . . .