محمد بن عبد الوهاب
107
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
215 - وعن البراء قال : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل ، فقال : توضئوا منها ، وسئل عن لحوم الغنم فقال : لا تتوضئوا منها . وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل ، فقال : لا تصلوا فيها ؛ فإنها من الشياطين ، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : صلوا فيها ؛ فإنها بركة ) 1 .
--> 1 مسند أحمد ( 4 : 288 , 303 ) وسنن أبي داود ( 1 : 47 ) بلفظ لا تصلوا في مبارك الإبل . ورواه أيضا بمعناه مع تقديم وتأخير ابن خزيمة ( 1 : 21 - 22 ) وابن حبان ( 2 : 325 ) وابن جارود ( 19 ) والطيالسي ( 1 : 58 ) من المنحة . وقال ابن خزيمة : ولم نر خلافا بين علماء أهل الحديث , أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه . وقال البيهقي ( 1 : 159 ) بعد أن أخرجه من عدة طرق : بلغني عن أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهما قالا : قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم : حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة . اه - . قلت وحديث جابر يأتي بعد هذا ، وقد رواه مقتصرا على الوضوء فقط : الترمذي ( 1 : 122 - 123 ) وابن ماجة على الوضوء من لحوم الإبل ( 1 : 166 ) .