الشيخ الجواهري

9

جواهر الكلام

المرأة : " أقلتك على ما بذلت " مريدا به معنى الخلع ولو مجازا بقرينة إن صح ففيه البحث السابق . ( و ) كيف كان ف‍ ( بتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع هل يكون فسخا أو طلاقا ؟ قال المرتضى ) وتبعه المشهور : ( هو طلاق ) بل ظاهر ناصريات المرتضى أو صريحه الاجماع عليه بعد أن حكى عن بعض المخالفين أنه فسخ ( و ) مع ذلك ( هو المروي ) في المعتبرة المستفيضة ( 1 ) التي مر عليك شطر منها ، وفي بعضها " خلعها طلاقها " ( 2 ) وفي آخر " وكانت عنده على تطليقتين " ( 3 ) وفي الثالث " وكان تطليقة بغير طلاق يتبعها " ( 4 ) وفي رابع " الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب " ( 5 ) إلى غير ذلك . ( وقال الشيخ : الأولى أن يقال فسخ ) لأنه ليس بلفظ الطلاق ، وهو لا يقع عندنا بالكناية ، ولأنه لو كان طلاقا لكان رابعا في قوله تعالى ( 6 ) " فلا جناح عليهما " لأن قبله " الطلاق مرتان " إلى آخرها ، وبعده " فإن طلقها فلا تحل له " إلى آخرها ، فذكر تطليقتين والخلع تطليقة بعدها ، ولأنها خلت من صريح الطلاق ونيته فكان فسخا كسائر الفسوخ ( وهو ) من الشيخ ره ( تخريج ) على القول بوقوعه مجردا ، لما عرفت من أن مذهبه الاتباع بالطلاق ، ورده غير واحد بالنصوص المزبورة ( 7 ) . وعلى كل حال ( ف‍ ) قد فرعوا على ذلك أن ( من قال هو فسخ لم يعتد

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 و 5 و 10 - من كتاب الخلع والمباراة . ( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الخلع والمباراة الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الخلع والمباراة الحديث 2 - 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الخلع والمباراة الحديث 2 - 3 . ( 5 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب الخلع والمباراة الحديث 2 . ( 6 ) سورة البقرة : 2 - الآية 229 . ( 7 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الخلع والمباراة .