محمد بن عبد الوهاب
79
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
218 - ( وعن عُمَرَ وعثمان في النعامة بدنة ، 1 وعن عمر في حمار الوحش بقرة . وعن ابن عباس في 2 الأيّل بقرة 3 . وعن ابن عمر في الأرْوَى 4 بقرة . 219 - ولأحمد بإسناد جيد عن رجل من الأنصار " أن رجلاً أوطأ 5 بعيرُه أدحِيَّ نعام وهو محرم فكسر بيضها 6 . فانطلق 7 إلى علي [ رضي الله تعالى عنه ] فسأله [ عن ذلك ] فقال له عليّ : عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة . فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له . فقال [ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال علي بما سمعتَ ولكن ] هَلُمَّ إلى الرخصة . عليك بكل بيضة صوم 8 أو إطعام مسكين " 9 .
--> 1 كتاب الأم - 2 / 162 . 2 الأيل بضم الهمزة وكسرها مع فتح الياء المشددة , وبفتح الهمزة مع كسر الياء , الذكر من الوعول . 3 كتاب الأم - 2 / 164 . 4 الأروى جمع كثرة للأروية , وهي الأيايل , وقيل غنم الجبل . 5 في المخطوطة رسمت هكذا " أوطى " . 6 في المخطوطة " أوطى بعيره حتى أوطأ بيض نعامة فكسر بيضها " . والأدْحِيّ : الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ . 7 في المخطوطة " فقام " . 8 في المخطوطة بعد قوله " صوم " زيادة " يوم " ، وليست هذه الكلمة في المسند . 9 المسند 5 / 58 .