محمد بن عبد الوهاب

69

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

* - قال مالك : الكلب العقور : ما عَقَرَ النَّاسَ وعدا عليهم ، مثل الأسدَ والنّمِر والفهْد والذئْب 1 . 185 - وروى سعيد عن عمر : ( أنه قَرَّدَ 2 بعيره بالسُّقْيَا 3 وهو محرم ) 4 . 186 - وله عن ابن عباس أنه قال لعكرمة : " قَرِّدِ البعير : وهو محرم ، فكره ذلك ، فقال : قم فانحره ، فقام فنحره ، فقال : لا أُمَّ لك ، كم قتلتَ فيها من قُراد وحَلَمَة 5 وحَمْنَانة " 6 . 187 - ولفظ حديث ابن عمر " خمس لا جُناح على المحرم في قتلهن " 7 .

--> 1 الموطأ - كتاب الحج - 1 / 357 - رقم 91 بلفظ مقارب . 2 أي أزال عنه القراد وألقاه . 3 قرية كبيرة بين مكة والمدينة . 4 هذا الأثر رواه مالك في الموطأ أيضا 1 / 357 . 5 الحلمة : الصغيرة من القُرَاد أو الكبيرة . 6 الحمنانه : الصغيرة من القردان كما في القاموس . 7 مسلم - كتاب الحج - 2 / 858 - ح 76 , ولفظه " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح " وأخرجه البخاري - كتاب جزاء الصيد - 4 / 34 - ح 1826 بلفظ مسلم أيضا . والمؤلف رواه بالمعنى . وحق هذا الحديث أن يقدم على الآثار التي قبله , ويوضع مع الأحاديث التي في معناه .