محمد بن عبد الوهاب
64
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
167 - 1 وعن ابن عباس ] رضي الله عنهما ] : " أن الصَّعْب بن جثَّامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم . قال : فرده عليه ، وقال : لولا أنا محرمون لقبلناه منك " . رواه مسلم 2 . 168 - وله عن زيد بن أرقم فقال : _ إنا لا نأكله . إنا حُرُم ) 3 . 169 - وفي حديث أبي قتادة عندهما : فنظرت فإذا حمار وحش . - يعني وقع 4 سوطه - فقالوا : ( لا نعينك عليه بشيء ، إنا محرمون ) 5 . 170 - وفي رواية : ( فبصر أصحابي بحمار وحش . فجعل بعضهم يضحك إلى بعض . . . إلى أن قال : هل منكم 6 أحد أمره أو أشار إليه بشيء ؟ ] قال ] : قالوا : لا . قال : فكلوا ما بقي من لحمها ) 7 .
--> 1 في المخطوطة بين هذا الحديث , وما قبله فراغ مقدار ثلاثة أسطر . والظاهر أنه فاصل بين بابين . 2 مسلم - كتاب الحج - 2 / 851 - ح 53 . 3 في المخطوطة " إنا نحرم " وهو خطأ . والحديث في مسلم - كتاب الحج - 2 / 851 - ح 55 . 4 في المخطوطة " فوقع " . 5 البخاري - كتاب جزاء الصيد - 4 / 27 - ح 1823 وهو قطعة من الحديث بلفظه , وأخرجه مسلم - كتاب الحج - 2 / 852 - ح 57 بمعناه . 6 في المخطوطة " هل معكم " وهو خطأ . 7 البخاري - كتاب جزاء الصيد - 4 / 26 - ح 1822 و 1824 , ومسلم - كتاب الحج - 2 / 853 - ح 59 و 60 والضمير في قوله " لحمها " عائد إلى الأتان الوحشية .