محمد بن عبد الوهاب
52
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
126 - ولمسلم عن جابر مرفوعاً : " من لم يجد نعلين فَلْيَلْبَس خفين . ومن لم يجد إزاراً 1 فلْيلبس سراويل " 2 . 127 - ولأحمد في حديث ابن عباس : " أن أبا الشعثاء قال : أو لم يقل : ليقطعهما ؟ قال : لا " 3 . 128 - وعن عائشة ] رضي الله عنها ] قالت : " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ] محرمات ] فإذا حاذوا بنا سَدَلتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها . فإذا جاوزونا كشفناه " رواه أحمد وأبو داود 4 . 129 - وعن أم الحصين ] رضي الله عنها ] قالت : " حججتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع . فرأيت أسامة وبلالا 5
--> 1 في المخطوطة كتبت هكذا " إزار " بدون ألف , وهو خطأ . 2 مسلم كتاب الحج - 2 / 836 - ح 5 . 3 المسند - 1 / 228 , لكن تصرف المصنف بالحديث ليس بسديد , لأن نصه في المسند كما يلي : " . . . أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب , وهو يقول : من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما . قلت : لم يقل : ليقطعهما ؟ قال : لا " فالظاهر أن السائل لأبي الشعثاء هو عمرو بن دينار , والله أعلم . 4 مسند أحمد - 6 / 30 , وأبو داود - كتاب المناسك - 2 / 167 - ح 1833 . 5 في المخطوطة " وبلال " ، وهو خطأ .