محمد بن عبد الوهاب
41
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
هدياً مقلّداً اشتراه بقُدَيد 1 . وانطلق ] يهل بهما جميعاً ] حتى قدم مكة ، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ولم يزد على ذلك ، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر ، فحلق ونحر ، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول ، ثم قال : كذلك 2 صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 " ) . 95 - وقال أحمد : عمرته في الشهر الذي أهلَّ ، وروى معناه عن جابر واحتج به وذكر إسناده عن أبي الزبير " أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن امرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى ، ثم يخلو إلا ليلة واحدة ، ثم تحيض . قال : لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم تنتظر حتى تطهر ، ثم لتطف بالبيت " قال أحمد : فجعل عمرتها في الشهر الذي أهلت فيه . 96 - وعن عمر أنه قال : " إذا اعتمر في أشهر الحج ، ثم أقام فهو متمتع ، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع " . - وعن ابنه نحو ذلك . - وروي عن الحسن قول شاذّ فيمن اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع ، حج أو لم يحج .
--> 1 قوله " بقديد " في صحيح مسلم فقط . 2 في المخطوطة " هكذا " . 3 البخاري - كتاب الحج - 3 / 550 - ح 1708 ومسلم - كتاب الحج - 2 / 904 - ح 182 بألفاظ متقاربة نحو ما رواه المصنف .