محمد بن عبد الوهاب
438
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
أن صاحبكم هذا قد جاء بخير ، فهل عنده شيء يداويه 1 ؟ قال : فرقيته بفاتحة الكتاب [ قال وكيع ] ثلاثة أيام ، كل يوم مرتين 2 فَبَرَأ ، فأعطوني مائة شاة ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال : خذها ، فلعمري من أكل بِرُقْية باطل ، لقد أكلتَ برقية حق " 3 . 1151 - وفي لفظ له ولأبي داود : " فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غُدْوة وعشية ، كلما خَتَمها جمع بُزَاقه ثم تَفَلَ ، فكأنما أُنْشِطَ من عِقال " 4 . 1152 - ولأحمد عن أبي سعيد : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ، وعن النَّجْشِ 5 واللمس وإلقاء الحجر 67 " ) . 1153 - ولابن ماجة عن أبي هريرة قال : " نشأتُ يتيماً وهاجرتُ
--> 1 في المخطوطة " لدوائه " . 2 في المخطوطة " ثلاث مرات في كل يوم مرتين " ، وهو خطأ من الناسخ . 3 المسند - 5 / 210 . 4 المسند - 5 / 211 , وأبو داود - الإجارة - 3 / 266 - ح 3420 ، واللفظ لأبي داود . ومعنى " فكأنما أنشط من عقال " , أي كأنما حل من حبل كان مربوطا به . 5 هو الزيادة في السلعة للترغيب فيها لا لشرائها . 6 اللمس وإلقاء الحجر أنواع من البيع كانت في الجاهلية . 7 المسند - 3 / 59 .