محمد بن عبد الوهاب
406
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
فباع واحدة بدينار ، وأتاه بالأخرى ، فدعا 1 له بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى التراب لربح فيه " 2 . 1078 - وفي لفظ لأحمد : " عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جَلَب ، فأعطاني ديناراً فقال 3 : أيْ عروة ايت الجلب فاشتر [ لنا ] شاة ، [ قال ] : فأتيت الجلب ، فساومتُ صاحبه ، فاشتريت منه شاتين [ بدينار ] ، فجئت أسوقهما [ أو قال أقودهما ] ، فلقيني رجلٍ 4 فساومني ، فأبيعه شاة بدينار . . . إلى أن قال : اللهم بارك له في صفقة يمينه ، فلقد رأيتُنِي أقف بكناسة الكوفة ، فأربح أربعين ألفاً قبل أن أصل إلى أهلي " 5 . 1079 - وللبخاري عن كعب بن مالك : " أنه كانت له 6 غَنَم
--> 1 البخاري - المناقب - 6 / 632 - ح 3642 ، نحوه ، والمسند - 4 / 375 . 2 رسمت في المخطوطة هكذا " فدعي " وهو خطأ . 3 في المخطوطة " وقال " . 4 في المخطوطة " رجلا " ، وهو خطأ من الناسخ . 5 المسند - 4 / 376 . 6 في المخطوطة " لهم " .