محمد بن عبد الوهاب
403
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
فقالت : يا رسول 1 الله ليس لي شيء 2 إلا ما أدخل 3 عليَّ الزبير ، فهل عليَّ جُناح 4 أن أرضخ 5 مما يُدْخِلُ عَلَيَّ ؟ فقال 6 : ارضخي ما استطعت ، ولا تُوعي 7 فيوعي الله عليك 8 " ) متفق عليهما . 1066 - عن أبي موسى [ قال ] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الخازن الأمين الذي ينفذ [ وربما قال يعطي ] ما أمر به كاملا مُوَفِّرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أُمر به أحد 9 المتصدقَيْن " 10 أخرجاه .
--> 1 في صحيح مسلم " يا نبي الله " . 2 في المخطوطة " شيئا " ، وهو خطأ من الناسخ . 3 في المخطوطة " إلا ما دخل " ، وهو خطأ من الناسخ . 4 أي إثم ومعصية . 5 من الرضخ , وهو العطاء القليل . 6 في المخطوطة " قال " . 7 المعنى : لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة , فتجازي بمثل ذلك . 8 مسلم - الزكاة - 2 / 714 - ح 89 , والبخاري - الهبة - - 5 / 217 - ح 2590 واللفظ لمسلم . هذا وقد أشير بعد قوله " متفق عليهما " ثم كتب على الحاشية : " الوكالة " بعد أن طمست التي قبلها , فلعله اعتبر باب الوكالة من هنا . 9 في المخطوطة " إحدى " ، وهو خطأ من الناسخ . 10 البخاري - الوكالة - 4 / 493 - ح 2319 , ومسلم - الزكاة - 2 / 710 - ح - 79 , كلاهما نحوه . وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة .