محمد بن عبد الوهاب
400
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
ينكحوها 1 إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها " 2 . 1059 - وروى صالح في مسائله بإسناده عن مولى أبي أسيد " أنه تزوج فحضر دعوته أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر فأمّهم وهو يومئذ عبد " 3 . - وروى عن حُمَيْد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رجلاً أعطاه مالاً ليتيم مضاربة يعمل به في العراق . 1060 - عن عليّ رضي الله عنه قال : " حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم لا يُتْمَ بعد احتلام 4 ولا صُمَات يوم إلى الليل " رواه أبو داود 5 . 1061 - وعن زيد بن أسلم عن عروة بن الزبير قال : " ابتاع عبد الله بن جعفر بيعاً ، فقال عليَّ : لآتين عثمان فأحجرَنَّ عليك ، فأعلَمَ ذلك ابنُ جعفر الزبيرَ فقال : أنا شريكك في بيعتك ، فأتى 6
--> 1 رسمت في المخطوطة هكذا " ينكحوا " ، وهو سهو وسبق قلم من الناسخ . 2 البخاري - الوصايا - 5 / 391 - ح 2763 . 3 المغني - 2 / 29 و 30 , وقد روى المصنف القصة بمعناها . 4 الاحتلام في الأصل معناه أن يرى النائم في منامه أنه يتزوج , والمراد به هنا البلوغ . 5 أبو داود - الوصايا - 3 / 115 - ح 2873 . 6 رسمت في المخطوطة هكذا " فأتا " ، وهو خطأ من الناسخ .