محمد بن عبد الوهاب
394
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
1045 - وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً : " من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به 1 [ من غيره ] " 2 . 1046 - ولمالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرفوعاً : " أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه [ منه ] ، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً ، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع [ فيه ] أُسوة الغرماء " 3 . 1047 - ولأبي داود نحوه ، وزاد : " وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء [ فيها ] ، 4 فإن وهبه أو رهنه لم يملك البائع الرجوع " قال الموفق : لا نعلم فيه خلافاً 5 . 1048 - وعن سَمُرَة بن جندب [ قال ] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وجد عين متاعه عند رجل فهو أحق به ، ويتبعُ البَيِّعُ مَن باعه " رواه أحمد وأبو داود 6 .
--> 1 في المخطوطة " فهو به أحق " . 2 البخاري - الاستقراض - 5 / 62 - ح 2402 , وأخرجه مسلم - المساقاة - 3 / 1193 - ح 22 , والترمذي - البيوع - 3 / 562 - ح 1262 . وغيرهم . 3 الموطأ - البيوع - 2 / 678 - ح 87 . 4 أبو داود - البيوع - 3 / 287 - ح 3521 . 5 المغني - المفلس - 4 / 479 و 480 . 6 أبو داود - البيوع - 3 / 289 - ح 3531 , والمسند - 5 / 13 , واللفظ لأبي داود .