محمد بن عبد الوهاب

392

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

فلو ترك أحدٌ من أجل أحد لتركوا معاذا 1 من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ، فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له حتى قام معاذ وليس له شيء " رواه سعيد 2 . 1041 - ونحوه لأحمد عن عبد الرزاق عن مَعْمَر عن الزهري عن كعب بن مالك وزاد : " فلما حج بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليجبره . قال : وكأن أول مرة من تَجِرَ في هذا المال معاذ ، وقدم على أبي بكر من اليمن وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم . " 3 . 1042 - ولمالك : " أن رجلاً من جهينة كان [ يسبق الحاج ] فيشتري الرواحل ، فَيُغْلِي 4 بها ، ثم يسرع السير فيسبق الحاج . فأفلس . فَرُفِعَ أمرُه إلى عمر [ بن الخطاب ] فقال : أما بعد أيها الناس . فإن الأسَيْفع ، أسيفع جهينة ، رضي من دِينه وأمانته أن يقال سبق الحاج . ألا [ و ] إنه [ قد ] دان 5 مُعْرِضاً . 6 فأصبح قد دين به 7 ، فمن كان له عليه دين

--> 1 في المخطوطة " معاذ " ، وهو خطأ من الناسخ . 2 لم يطبع سنن سعيد بن منصور المتعلق بهذا الحديث . 3 لم أجد الحديث في مسند كعب بن مالك من مسند أحمد ، فالله أعلم . 4 أن يزيد في سعرها , وفي المخطوطة " فنغالي " . 5 في المخطوطة " ادّان " . 6 أي اشترى بدين ولم يهتم بقضائه ، كتب في الحاشية في شرح " ادَّان معرضا " ما يلي : " يعني اشترى بالدين معرضا عن الأداء , أو معناه داين كل من عرض له . . . " وفي آخر الكلام كلمة غير واضحة . 7 أي أحاط بماله الدَّيْن .