محمد بن عبد الوهاب
381
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
حلالاً أو أحلَّ حراماً والمسلمون على 1 شروطهم ، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً " 23 . 1012 - ولأبي داود معناه عن أبي هريرة في الصلح 4 . 1013 - وللبخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت عنده 5 مظلمة لأخيه من عِرْضه [ أو شيء ] فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، 6 إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم تكن 7 له حسنات أُخِذَ من سيئات
--> 1 في المخطوطة " عند " . 2 في المخطوطة " إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال " ، وهو سهو من الناسخ . 3 الترمذي - الأحكام - 3 / 634 - ح 1352 , وأبو داود - الأقضية - 3 / 304 - ح 3594 , لكن من طريق كثير بن زيد , وابن ماجة - الأحكام - 2 / 788 - ح 2353 , وأحمد في المسند - 2 / 366 , قطعة منه من طريق كثير بن زيد , وصححه الترمذي , والظاهر أن التصحيح لكثرة الطرق , والله أعلم . 4 انظر تخريجه في الحديث السابق . 5 في البخاري بهذا السياق هنا " له " ، لكن جاء في كتاب الرقاق بسياق آخر لفظ " عنده " . 6 في المخطوطة " دينارا ولا درهما " . 7 في المخطوطة " يكن " .