محمد بن عبد الوهاب
363
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
976 - ورُوي " عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء " 1 . - فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه فقال ابن المنذر : هو كالإجماع أنه لا يجوز . 2 وحكي الإجماع أيضاً على عدم جواز إسلام دينار في ذمته إليه في طعام إلى أجل 3 . 977 - وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أسلف في شيء ، فلا يصرفه إلى شيء غيره " .
--> 1 ذكره الموفق في المغني 4 / 329 ولم يعزه لأحد . 2 المغني 4 / 332 . 3 المغني 4 / 336 .