محمد بن عبد الوهاب
356
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
وبينكما شيء " رواه أبو داود وأحمد ، 1 وقال : لم يختلفوا أنه يقضيه إياها بالسعر ، إلا ما قال أصحاب الرأي 2 . 960 - وروى أبو عبيد 3 : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن [ بيع ] الكالئ بالكالئ " 4 وفُسِّرت بالدَّيْنِ بالدَّيْن . وسئل أحمد : أيصح في هذا حديث ؟ 5 قال : لا 6 . 961 - ولمسلم عن معمر بن عبد الله مرفوعاً : " الطعام [ بالطعام ] مثلاً بمثل ، [ قال ] : وكان طعامنا يومئذ الشعير " 7 .
--> 1 أبو داود - البيوع - 3 / 250 - ح 3354 , وأحمد في المسند : 2 / 83 و 154 ، واللفظ لأبي داود , وليس في المسند قوله : " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها " لكن في المغني 4 / 173 ذكر حديث المصنف وعزاه لأبي داود والأثرم في سننهما . 2 المغني - 4 / 173 . هذا ووضع فوق كلمة " أصحاب " إشارة هكذا ( 1 ) ولم يكتب في الحاشية شيء . 3 هو أبو عبيد القاسم بن سلاَّم صاحب كتاب غريب الحديث . 4 الشرح الكبير 4 / 165 , وقال : " رواه أبو عُبيد في الغريب " . قلت : رواه الدارقطني في البيوع - 3 / 72 عن ابن عمر ، وقال عقبة : " قال اللغويون : هو النسيئة بالنسيئة " . 5 في المخطوطة " الحديث " ، والتصحيح من المغني . 6 المغني 4 / 172 , والمعنى : أنه أيصح في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ حديث ؟ فقال : لا يصح في هذا شيء . 7 مسلم - المساقاة - 3 / 1214 - ح 93 .