محمد بن عبد الوهاب
329
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
والشعير بالبُر ، كيف شئنا يداً بيد " 1 . 900 - ورُوي عن عثمان وطلحة ، " أَنَّهما تبايعا داريهما ، إحداهما بالكوفة ، والأخرى بالمدينة . فقيل لعثمان : إنك قد غُبِنْتَ . فقال : ما أُبالي ، لأني بعت ما لم أره . وقيل لطلحة . فقال : لي الخيار ; لأنني اشتريت ما لم أره . فتحاكما إلى جبير ، فجعل الخيار 2 لطلحة . " 3 . 901 - ورَوَى أبو بكر في الشافي عن الشعبي قال : " قضى زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسَها . فقضى بالمشروط . يعني أن يُعْطَى رأسٌ مثل رأسها . " . 902 - وعن علي : " في رجل اشترى ناقة وشرط ثناياها ، فقال : اذهبوا إلى السوق ، فإذا بلغت أقصى ثمنها ، فأعطوه حساب ثناياها من ثمنها . " . 903 - ورُوي عن ابن عمر : " أنه باع ثمرته بأربعة آلاف ، واشترط طعام الفتيان . " . 904 - ورُوي عن الأوزاعي : " أن النبي صلى الله عليه وسلم
--> 1 أبو داود - البيوع - 3 / 248 - ح 3349 و 3350 لكن بمنعاه , لكن أخرجه ابن ماجة بهذا اللفظ , انظر ابن ماجة - تجارات - 2 / 757 - ح 225 , إلا أنه قال في آخره : " يدا بيد كيف شئنا " . 2 في المخطوطة سقطت الراء سهوا . 3 المغني - البيوع - 4 / 75 , ولم يعزه لمصدر آخر .