محمد بن عبد الوهاب
325
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
لا يصلح نسيئاً . 1 ولا بأس به 2 يداً بيد " 3 . 890 - ورُوي عن مالك عن ابن المسيب : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان " 4 . 891 - وعن ابن عباس : " أن جزوراً نُحِرت ، فجاء رجل بعَنَاق ، فقال : أعطوني جزءاً بهذه العَنَاق . 5 فقال أبو بكر : لا يصلح هذا " قال الشافعي : لا أعلم مخالفاً ، 6 لأبي بكر في ذلك . 7 - قال أبو الزناد : 8 كل من أدركت [ من الناس ] ينهى عن بيع اللحم بالحيوان 9 .
--> 1 في المخطوطة " نسيئة " ، وما أثبته هو في الترمذي . 2 في المخطوطة " يد " ، وهو خطأ من الناسخ . 3 الترمذي - البيوع - 3 / 539 - ح 1238 ، وقال عنه " حديث حسن صحيح , ومعلوم أن نسخ الترمذي تختلف في قوله " حسن صحيح " . أو " حسن " ، فلعل المصنف نقل من نسخة فيها التحسين فقط , والله أعلم . 4 الموطأ - البيوع - 2 / 655 - ح 69 . 5 العناق : الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة . 6 في المخطوطة " مخالف " ، وهو خطأ . 7 مختصر المزني على هامش الأم - 2 / 157 نحوه . 8 هو عبد الله بن ذكوان ، وهو من شيوخ مالك . 9 الموطأ - البيوع - 2 / 655 - ح 66 نحوه .