محمد بن عبد الوهاب
318
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
868 - قال البخاري : وَيُذْكَر عن العدَّاء بن خالد قال : " كتب لي 1 النبي صلى الله عليه وسلم : هذا ما اشترى محمد رسول [ الله صلى الله عليه وسلم ] من العدَّاء بن خالد بيعَ المسلم [ من المسلم ] لا داءَ ولا خِبْثة 2 ولا غائلة " قال قتادة : الغائلة الزنا والسرقة والإباق . وقال عقبة بن عامر : لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره . وقيل لإبراهيم 3 : إن بعض النخّاسين 4 [ يُسمِّي ] آرِيَّ 5 خراسان وسجستان ، فيقول : جاء أمس من خراسان ، وجاء اليوم من سجستان . فكرهه كراهة 6 شديدة 7 . انتهى .
--> 1 في المخطوطة " إلي " ، وهو خطأ . 2 في المخطوطة " ولا خبث " ورسمت " داء " هكذا " دى " في الموضعين , ومعنى لا داء ولا خبثة ولا غائلة , أي لا عيب في البدن ولا في الْخُلُق ، ولا فجور . 3 هو النخعي . 4 الدلالين , وغلب على دلالي العبيد . 5 هو مربط الدابة , والمراد به الإصطبل . والمعنى أن بعض الدلالين يسمى إصطبل دوابه " خراسان أو سجستان " , وعند بيعه يقول للمشتري , جاء هذا أمس من خراسان , فيظن المشتري أنه جاء من القطر المعروف فيرغب فيه , وهو تدليس وخداع لا يجوز . 6 في المخطوطة " كراهية " . 7 البخاري - البيوع - 4 / 309 - باب 19 .