محمد بن عبد الوهاب

307

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

827 - ولمسلم : " لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة " 12 . 828 - ولهما عن ابن عباس : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يُؤكل منه ، وحتى يوزَن . فقيل ما يوزن ؟ قال رجل عنده : حتى يُحْرَز " 34 . 829 - ولهما في حديث أنس : " أرأيت إذا منع الله الثمرة ، بم 5 يأخذ أحدكم مال أخيه " 6 ؟ . 830 - ولأحمد وأبي داود عنه مرفوعاً : " نهى عن بيع العنب حتى يسوَدَّ ، وعن بيع الحب حتى يشتد " 7 .

--> 1 في المخطوطة روى الحديث بالمعنى ونصه فيها : " لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو إصلاحها وتذهب عنها الآفة " . 2 مسلم - البيوع - 3 / 116 - ح 51 . 3 بتقديم الراء على الزاي . أي يحفظ ويصان , وفي رواية الكُشْميهَنِي بتقديم الزاي على الراء ، ويصير المعنى حتى يوزن أو يخرص . ورواية مسلم " يحزر " رواية واحدة . 4 البخاري - السلم - 4 / 431 - ح 2246 , ومسلم - البيوع - 3 / 1167 - ح 55 , كلاهما نحوه . 5 في المخطوطة " بما " ، وهو خطأ . 6 البخاري - البيوع - 3 / 398 - ح 2198 , ومسلم - المساقاة - 3 / 1190 - ح 15 واللفظ للبخاري . 7 المسند - 3 / 221 و 250 , وأبو داود - البيوع - 3 / 253 - ح 3371 .