محمد بن عبد الوهاب
27
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
حين قضى طوافه بالبيت 1 عند المقام ركعتين ، ثم سلم فانصرف . فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ، ثم لم يَحْلِلْ من شيء حَرُمَ منه حتى قضى حجه ، ونحر هديه يوم النحر ، وأفاض فطاف بالبيت ، ثم حَلَّ من كل شيء حَرُمَ منه . وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أهدى وساق 2 الهدي من الناس " 3 . 71 - روى حرب وغيره عن ابن عباس مرفوعاً : " لا يدخل إنسان مكة إلا محرم إلا الحطابين 4 وأصحاب منافعها " 5 احتج به أحمد ، قال : كان ابن عمر يقول : ( يدخل مكة من غير إحرام ) 6 .
--> 1 في المخطوطة زيادة " وصلى " بعد قوله " بالبيت " ، وليست في البخاري ولا مسلم . 2 في المخطوطة " فساق " وبعدها زيادة " معه " ، وليست في البخاري ولا مسلم . 3 مسلم - كتاب الحج - 2 / 901 - ح 174 بلفظه , والبخاري - كتاب الحج - 3 / 539 - ح 1691 بلفظ مقارب لهذا اللفظ . 4 يوجد في المخطوطة قبل كلمة " الحطابين " كلمة مضروب عليها , وأشير عليها وكتب في الهامش بخط مغاير " لعله الممالين " ، وجاءت لفظ " محرم " بالرفع , ومحل إعرابها النصب . 5 ابن أبي شيبة في مصنفه - 4 / 52 لكن بلفظ " لا يجاوز أحد الوقت إلا المحرم " وفي السند " عبد السلام بن حرب " لا " حرب " كما ذكر المصنف . 6 البخاري - 4 / 58 لكن بلفظ " ودخل ابن عمر " بعد قوله " باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام " .