محمد بن عبد الوهاب
300
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
نهى عن بيع حَبَل الْحَبَلَة وكان بيعاً يتبايعه 1 أهل الجاهلية . كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنْتِجَ الناقة ، ثم تُنْتَج التي في بطنها " 2 . 806 - ورَوى أبو هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح 3 والمضامين " رواه ابن أبي عاصم 4 . - قال ابن المنذر : أجمعوا على أنه غير جائز 5 . - قال أبو عُبيد : الملاقيح : ما في البطون ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول 6 . 807 - ولابن أبي عاصم عن ابن عمر [ قال ] : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الْمَجْر 7 وهو الغرر " 8
--> 1 في المخطوطة " يبتاعه " . 2 البخاري - البيوع - 4 / 356 - ح 2143 , ومسلم - البيوع - 3 / 1153 - ح 5 و 6 واللفظ للبخاري . 3 في المخطوطة " الملاقح " . 4 ذكره ابن قدامة في المغني 4 / 276 ، ولم يعزه لأحد . 5 انظر الشرح الكبير - 4 / 27 . 6 انظر الشرح الكبير - 4 / 27 . 7 رسمت في المخطوطة هكذا " المحبر " ومعنى النهي عن بيع المجر , أي عن بيع ما في البطون . انظر النهاية 4 / 298 . 8 ذكره ابن قدامة في المغني 4 / 276 ، ولم يعزه لأحد .