محمد بن عبد الوهاب
298
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
799 - ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً مثله 1 وفيه : " إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية " 2 . 800 - وله عن جابر قال : " أَمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب 3 ، حتى إن المرأة تَقْدَم البادية بكلبها فنقتله . ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها ، وقال : عليكم بالأسود البهيم ذي 4 النقطتين ; فإنه شيطان " 5 .
--> 1 قوله " مثله " تعني في اصطلاح أهل الحديث الموافقة في اللفظ والمعنى , لكن حديث ابن عمر هذا ليس كذلك لأن موضوعه غير موضوع حديث أبي هريرة ; إذ إن لفظه كما يلي : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب , إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية " ، وليس في الحديث تعرض لانتقاص الأجر لمن يتخذ الكلب . نعم لابن عمر في صحيح مسلم أحاديث في موضوع انتقاص الأجر لمن يتخذ الكلب لكن بألفاظ نحو حديث أبي هريرة , ومنها " من اقتنى كلبا , إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان " . انظر صحيح مسلم - المساقاة - 3 / 1201 - ح 51 . 2 مسلم - المساقاة - 3 / 1200 - ح 46 . 3 في المخطوطة رسمت هكذا " الكلب " ، وهو تصحيف . 4 في المخطوطة " ذوا " وهو خطأ نحوي وإملائي . 5 مسلم - المساقاة - 3 / 1200 - ح 47 . والبهيم : هو الخالص السواد ، وذي النقطتين : أي الذي له نقطتان بيضاوان فوق عينيه .