محمد بن عبد الوهاب
296
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
792 - وله من حديث عمرو بن شعيب : " من منع فضل مائه أو فضل كلئه ، منعه الله فضله يوم القيامة " 1 . 793 - وروى عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه 2 عن عبادة بن الصامت : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نقع بئر ، وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل الماء لِيُمْنَع به الكلأ " 3 . 794 - قال البخاري : كره عمران بن حُصَيْن بيعَه في الفتنة 4 يعني السلاحَ . 795 - ثم ذكر حديث أبي قتادة : " فابتعت به 5 مَخْرَفاً " 6 .
--> 1 المسند 2 / 179 . 2 روى عن أبي كامل الجحدري . 3 المسند - 5 / 326 من حديث طويل ذكر فيه عبادة بن الصامت كثيرا من أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم , وهو حديث نفيس جدا . 4 البخاري - البيوع - 4 / 322 - باب 37 , وهو باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها . 5 الضمير في " به " عائد " للدرع " لأن قبله : " فبعث الدرع " ثم قال : " فابتعت به مخرفا " . ومعنى ابتعت به أي اشتريت به . ومخرفا : أي بستانا . 6 البخاري - البيوع - 4 / 322 - ح 2100 , وهو قطعة من حديث .