محمد بن عبد الوهاب

273

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

719 - وفي حديث ابن عباس : " أن النّبِي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ، والثالثة : إما سكت عنها ، وإما أن قالها فنسيتها " متفق عليه 1 هذا من كلام سليمان الأحول . 720 - وعن رجل من بني تغلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على اليهود والنصارى " رواه أحمد وأبو داود 2 من رواية حرب بن عبيد الله ، وفيه جهالة 3 . 721 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كانت المرأة تكون مِقْلاتاً 4 فتجعل على نفسها إن عاش ولدها أن تهوده . فلما أُجْليتْ

--> 1 البخاري - الجهاد - 6 / 170 - ح 3053 , ومسلم - الوصية - 3 / 1257 - ح 20 . 2 المسند - 3 / 474 , وأبو داود - الخراج والإمارة والفيء - 3 / 169 - ح 3046 . 3 وحرب بن عبيد الله هذا , قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب : لين الحديث . 4 المقلات : المرأة التي لا يعيش لها ولد ، ورسمت في المخطوطة هكذا : " مقدرة " .