محمد بن عبد الوهاب

239

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

فيهم القتل ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين . قالوا : يا رسول الله ولمَ ؟ قال : لا تَرَايَا ناراهما 1 " ) 2 رواه أبو داود والترمذي والطبراني ، ورواه النسائي والترمذي يعني مرسلاً 3 وهو أصح . قاله البخاري والدارقطني . 651 - عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " القتل في سبيل الله يكفِّر كل شيء إلا الدَّيْن ، والفَرَقُ يكفِّر ذلك كله " وفي رواته من يُجهَل حالُه 4 .

--> 1 في المخطوطة " نارهما " بالإفراد , وما أثبته هو في السنن الثلاثة . 2 أبو داود - الجهاد - 3 / 45 - ح 2645 , والترمذي - السير - 4 / 155 - ح 1604 والنسائي - القسامة - 8 / 32 , واللفظ للترمذي . 3 في المخطوطة " مرسل " . 4 الجزء الأول من الحديث صحيح ، رواه مسلم وغيره , لكن قوله " والفرق يكفر ذلك كله " ليس في الكتب الستة , ولم أعثر عليه في مكان آخر , فالله أعلم . انظر صحيح مسلم - الإمارة - ح - 120 , والترمذي - الجهاد - 4 / 212 - ح 1712 , وصححه - والموطأ - الجهاد - 2 / 461 - ح 31 , وابن ماجة - الجهاد - 2 / 928 - ح 2778 , بلفظ : " يغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين , ولشهيد البحر الذنوب والدين " ولعل المصنف أراد هذا الحديث لكن رواه بالمعنى , وحديث ابن ماجة ضعيف لأن فيه " عفير بن معدان الشامي " وهو ضعيف .