محمد بن عبد الوهاب

219

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

589 - وقال ابن عباس : " لا تجوز العَجْفَاء ولا الْجَدَّاء " 1 . 590 - " وكره ابن عمر الأكل من الذبيحة إذا وُجِّهَتْ لغير القبلة " 2 . 591 - ولهما في حديث البراء : " من ذبح قبل أن يصلي فَلْيُعِدْ مكانها أخرى " 3 . 592 - وقال أحمد : " أيام النحر ثلاثة في قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " وفي رواية : " خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " 4 . 593 - وللبخاري عن أبي أمامة بن سهل قال : " كنا نُسَمِّنُ الأضحية بالمدينة ، وكان المسلمون يُسَمِّنُون " 5 . 594 - وروى سعيد والأثرم عن علي في بقرة اشتريت ليضحى

--> 1 الشرح الكبير - 3 / 546 , والعجفاء : الهزيلة التي لا مخ فيها , والجداء : هي التي يبس ضرعها . 2 الشرح الكبير - 3 / 550 . 3 البخاري - الأضاحي - 10 / 20 - ح 5562 , ومسلم - الأضاحي - 3 / 1551 - ح 1 , كلاهما عن جندب بن سفيان البجلي بهذا اللفظ . 4 الشرح الكبير - 3 / 555 . 5 البخاري - الأضاحي - 10 / 9 - باب 7 .