محمد بن عبد الوهاب

208

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

560 - وفي البخاري عن ابن عمر 1 : " لا يُؤْكَلُ 2 من جزاء الصيد والنذر ، ويؤكل 3 مما سوى ذلك . وقال عطاء : يَأْكُلُ ويُطْعِمُ من المتعة " 4 . 561 - وفي حديث عبد الله بن قُرْط 5 مرفوعاً " إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ، ثم يوم القَرِّ 6 ، وقُرِّبَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بَدَنَات خمس [ أو ست ] وقال من شاء اقتطع " 7 . 562 - ولهما عن جابر بن عبد الله قال : " كنا لا نأكل من لحوم بُدْنِنَا فوق ثلاث [ منى ] . فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال : كلوا وتزودوا . فأكلنا وتزودنا " 8 .

--> 1 أي موقوفا . 2 في المخطوطة " لا يأكل " . 3 في المخطوطة " لا يأكل " . 4 البخاري - الحج - 3 / 557 - باب 124 . 5 في المخطوطة " قرض " , وعبد الله بن قرط صحابي . كان اسمه شيطانا , فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه . 6 هو اليوم الثاني الذي يلي يوم النحر وسمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى , وذلك لأنهم قد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر , فاستراحوا وقروا . 7 المسند - 4 / 350 - وأبو داود - المناسك - 2 / 148 - ح 1765 , وقد اختصره المصنف منهما 7 . 8 البخاري - الحجّ - 3 / 557 - ح 1719 ، ومسلم - الأضاحي - 3 / 1562 - ح 30 ، واللّفظ للبخاري .