محمد بن عبد الوهاب

205

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أهديت نجيباً فَأُعْطِيتُ بها ثلاثمائة دينار [ أ ] فأبيعها وأشتري بثمنها بُدْناً ؟ قال : لا . انحرها إياها " 1 . 551 - ولمسلم عن جابر : " سئل عن ركوب الْهَدْي فقال : سمعت النبي 2 صلى الله عليه وسلم يقول : اركبها بالمعروف إذا أُلْجِئْتَ 3 إليها ، حتى تجد ظهراً " 4 . 552 - وله عن ابن عباس : " أن ذُؤَيْباً أبا قَبِيصَة حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن 5 . ثم يقول : إن عطب منها شيء ، فخشيتَ عليه موتاً فانحرها . ثم اغمس نعلها في دمها 6 ، ثم اضرب به 7 صفحتها ، ولا تَطْعَمْهَا أنت ولا أحد من [ أهل ] رفقتك " 8 . 553 - وللترمذي - وصححه - عن ناجِيَة الأسلمي 9 " أن رسول

--> 1 أبو داود - المناسك - 2 / 146 - ح 1756 , والمسند - 2 / 145 . 2 في المخطوطة " سمعت رسول الله . . . " . 3 في المخطوطة " إذا احتجت " . 4 مسلم - الحج - 2 / 961 - ح 375 . 5 في المخطوطة " كان يبعثه بالبدن " . 6 أي اغمس النعل التي كانت معلقة في عنقها . 7 في المخطوطة " بها " . 8 مسلم - الحج - 2 / 963 - ح 378 بلفظه . 9 في الترمذي " ناجية الخزاعي " ، وهو غير ناجية الأسلمي , لكن ما في المخطوطة موافق لما في أبي داود .