محمد بن عبد الوهاب

203

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

543 - ولأبي داود عنها : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة " 1 . 544 - وله عن أبي هريرة " ذبح [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] عمن اعتمر من نسائه بقرة 2 بينهن " 3 . 545 - ولهما : " أن زياداً 4 كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال : منأهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنْحَر هَدْيُه ، فكتبت : ليس كما قال [ ابن عباس ] ، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديَّ . ثم قلدها [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] بيديه ، ثم بعث بها مع أبي . فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي " 5 . 546 - وفي لفظ لهما : " ثم أشعرها وقلّدها " 6 .

--> 1 أبو داود - المناسك - 2 / 145 - ح 1750 , بلفظه . 2 في المخطوطة " ذبح بقرة عمن اعتمر من نسائه بينهن " . 3 أبو داود - المناسك - 2 / 145 - ح 1751 . 4 هو ابن أبي سفيان , وهو المعروف ب‍ " زياد بن أبيه " , ووقع في مسلم " أن ابن زياد " وهو غلط . 5 البخاري - الحج - 3 / 545 - ح 1700 , ومسلم - الحج - 2 / 959 - ح 369 , واللفظ للبخاري بتصرف بسيط . 6 البخاري - الحج - 3 / 544 - ح 1699 , ومسلم - الحج - 2 / 957 - ح 362 .