محمد بن عبد الوهاب
191
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
513 - وكان ابن عباس يقول : " من لَبَّدَ أو ضفّر 1 أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى . يعني إن نوى الحلق فليحلق ، وإلا فلا يلزمه " 2 . 514 - ورُوي عن عُمر وابنه : " أنهما أمرا من لبد رأسه أن يحلقه " 3 - وحكى ابن المنذر الإجماع أن الأصلع 4 يُمِرُّ الموسى على رأسه 5 - وقال : " ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق قلَّم أظفاره " 6 . 515 - " وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره ، ويقول للحالق : أبلغ العظمين ، افصل الرأس من اللحية " - 7 وكان عطاء يقول : من السنة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظمين 8 516 - ولهما عن ابن عباس [ رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله
--> 1 في المخطوطة " أو ظفر " . 2 المغني 3 / 457 . 3 المغني 3 / 458 . 4 في المخطوطة " الموسى " بدل الأصلع ، وهو سهو من الكاتب . 5 المغني 3 / 461 . 6 المغني 3 / 461 . 7 هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني 3 / 461 . 8 هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني 3 / 461 .