محمد بن عبد الوهاب
143
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } " 1 . 399 - ولفظ البخاري : " كنا نرى [ أنهما ] من أمر الجاهلية ، فلما كان 2 الإسلام أمسكنا عنهما " 3 . 400 - وفي لفظ : " لأنهما من شعائر الجاهلية " 4 . 401 - وله عن عمرو بن دينار [ قال ] : " سألنا 5 ابن عمر عن رجل قدم بعمرة ، فطاف بالبيت ، ولم يطف بين الصفا والمروة ، أيأتي امرأته ؟ فقال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً ، وصلى خلف المقام ركعتين ، وبين الصفا والمروة سبعة ، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " 6 . 402 - وسألنا جابراً ، 7 فقال : ( لا يقربَنّها 8 حتى يطوف بين الصفا والمروة ) 9 .
--> 1 مسلم - الحج - 2 / 930 , ح 264 , والبخاري - الحج - 3 / 502 - ح 1648 , واللفظ لمسلم . 2 في المخطوطة " فلما جاء " . 3 البخاري - كتاب التفسير - 8 / 176 - ح 4496 . 4 البخاري - الحج - 3 / 502 - ح 1648 بمعناه , ولفظه : " لأنها كانت من شعائر الجاهلية " . 5 في المخطوطة " سألت " . 6 البخاري - الحج - 3 / 502 - ح 1645 نحوه . 7 في المخطوطة " جابر " ، وهو خطأ . 8 في المخطوطة " لا يقربها " . 9 البخاري - الحج - 3 / 502 - ح 1646 .