محمد بن عبد الوهاب
9
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
عنه وله ( أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تجرِّد الصبيان إذا دنوا من الحرم ) * وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم 2 . 27 - وعن ابن عباس ] قال ] : " كان الفضل رديفَ النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خَثْعَم ، فجعل الفضلُ ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل 3 النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشِّقِّ الآخر ، فقالت : يا رسول الله 4 إن فريضة الله على عباده في الحج 5 أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة 6 أفأحج عنه ؟ قال : نعم ، وذلك في حجة الوداع " . أخرجاه 7 .
--> 1 هذه الآثار الثلاثة عن ابن عمر وأبي بكر وعائشة رضي الله عنهم رواها ابن قدامة في المغني 3 / 204 - 205 . 2 المغني - 3 / 205 . 3 في المخطوطة " وجعل " . 4 لفظ " يا رسول الله " في مسلم وليس في البخاري . 5 في المخطوطة " إن فريضة الله في الحج على عباده " وما أثبته هو في مسلم , وأما البخاري فلفظه " إن فريضة الله أدركت أبي . . . " . 6 وفي مسلم " لا يستطيع أن يثبت على الراحلة " . 7 البخاري - كتاب جزاء الصيد - 4 / 67 - ح 1855 ومسلم - كتاب الحج - 2 / 973 - ح 407 .