محمد بن عبد الوهاب
9
الطهارة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )
وقال في الاختيارات : ويحرم اتخاذهما 1 . وحكم المضبب بهما حكمهما ; لأنه إذا استعمله فقد استعملهما . إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة لتشعب القداح ، إذا لم يباشرها بالاستعمال ، لما روي " أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة " 2 رواه البخاري . 3 واختار الشيخ تقي الدين الإباحة إذا كانت أقل مما هي فيه . . . 4 ويجوز اتخاذ الآنية الطاهرة واستعمالها ، ولو كانت ثمينة : كالياقوت ، والعقيق ، والنحاس ، والحديد ، والجلود ، ونحوها . ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة ، ولا يجوز لطخ اللجام والسرج بالفضة . وعنه 5 ما يدل على الإباحة ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وقال الشيخ تقي الدين في الاختيارات ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة ، لأنها حاجة ؛ ويباحان لها ، قاله أبو المعالي . ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب ، وثيابهم ما لم تعلم نجاسته . وهم على قسمين : من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة . والثاني : من يستحل الميتات كعبدة الأوثان ، والمجوس .
--> 1 الاختيارات : 6 . 2 البخاري : فرض الخمس ( 3109 ) . 3 فتح الباري ج 10 / 99 . 4 انظر الاختيارات : 6 . 5 عن أحمد رحمه الله .